قانون1 قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

مادة 204 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يوقع القاضي مسودة الحكم قبل تفهيمه، ويوقعها الكاتب غب تلاوته. 2 ـ وإذا كان الحكم خالياً من التوقيع غرم الكاتب خمسة وعشرون ليرة حتى مئة ليرة سورية واستهدف القاضي للشكوى من الحكام. 3 ـ يتلو القاضي حكمه في…

مادة 205 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم في ميعاد خمسة أيام تضاف اليها مهلة المسافة ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه الى المحكمة التي أصدرت الحكم إما مباشرة وإما بواسطة محكمة موطنه.

مادة 191 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار الاحالة وأوراق الضبط ان وجدت ويوضح النائب العام والمدعي الشخصي أو وكيله وقائع الدعوى ثم يستجوب المدعى عليه ويستمع لافادة الشهود وتعرض عليهم بحضور الفريقين المواد الجرمية.

مادة 192 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

بعد أن يسأل رئيس المحكمة الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو متزوج أو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين بأن يشهد بواقع الحال بدون زيادة أو نقصان ويدون جميع ذلك…