قانون1 قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

مادة 384 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يجبر الموظفون الرسميون على تسليم ما يمكن أن يكون لديهم من الأوراق الصالحة للمقابلة والمطابقة ويكرهون على ذلك بالحبس إذا لزم الأمر. 2 ـ يبرىء القرار الصادر بهذا الشأن ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي…

مادة 386 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ تصلح الأوراق العادية مداراً للمقابلة والمطابقة إذا تصادق عليها الخصمان. 2 ـ وأما إذا كان الحائز عليها من غير الموظفين الرسميين فلا يجبر على تسليمها في الحال وإن اعترف بوجودها لديه وإنما يسوغ للمحقق أو للمحكمة بعد جلبه…

مادة 374 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا توفي المتهمون أو أصبحوا في حالة الجنون منذ قرار المحكمة بإبطال الحكم الصادر بحقهم قررت الغرفة الجزائية في محكمة النقض بناء على طلب النائب العام الغاء قرارها القاضي باحالة الدعوى على محكمة أخرى وفصلت فيها وفقاً للمادة 372 .

مادة 388 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا ادعى الخصم المحتج بالتزوير أن مبرز السند مزوره أو متدخل في تزويره أو تبين من التحقيقات أن المزور أو المتدخل لا يزال حياً وأن دعوى التزوير لم تسقط بالتقادم فيصار الى تحقيق دعوى التزوير جزائياً على الوجه المبين سابقاً.