Archives قوانين

مادة 11 من منع الاتجار بالأراضي رقم 3 لعام 1976

يعتبر كل تصرف بأي من الأراضي المشمولة بأحكام المادة الأولى من هذا القانون إذا تم خلافاً لأحكامها احتيالاً يعاقب عليه البائع والمشتري أصيلاً كان أم وكيلاً بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641 من قانون العقوبات.

مادة 10 من منع الاتجار بالأراضي رقم 3 لعام 1976

على مختلف اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القوانين النافذة لغرض تقدير قيمة أي من الأراضي المشمولة بأحكام المادة السادسة من هذا القانون عدم تجاوز الحدود المبينة في المادة السادسة المذكورة.

مادة 7 من منع الاتجار بالأراضي رقم 3 لعام 1976

أ ـ يحق للمشتري الادعاء بالغبن إذا تجاوز ثمن أي من الأراضي المذكورة في المادة السابقة الحد الأعلى المعين لها فيها بما يزيد على الخمس. ب ـ يسقط بالتقادم الادعاء بالغبن إذا انقضت سنة على تاريخ العقد. ج ـ تكون…

مادة 6 من منع الاتجار بالأراضي رقم 3 لعام 1976

خلافاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة ولكل اتفاق يحدد ثمن أي من الأراضي المشمولة بحكم المادة الأولى من هذا القانون سواء كان هذا الاتفاق بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين وكذلك قيمة ما يستملك من جميع الأراضي سواء كانت واقعة داخل أو…

مادة 5 من منع الاتجار بالأراضي رقم 3 لعام 1976

أ ـ يستعاض بالنسبة للأراضي المشتراة بعد نفاذ هذا القانون والمشمولة بأحكام المادة الأولى منه عن البيع بالمزاد العلني المنصوص عليه في القوانين والأنظمة النافذة لدى دوائر التنفيذ أو الدوائر المالية أو أية جهة أخرى ببيعها للدولة أو القطاع العام.…

مادة 4 من منع الاتجار بالأراضي رقم 3 لعام 1976

استثناء من أحكام المادة الأولى من هذا القانون: أ ـ يحق للورثة المالكين أرضاً على الشيوع اشتراها مورثهم بعد نفاذ هذا القانون بيعها فيما بينهم حصراً أو للدولة. ب ـ يجوز للدولة وللقطاع العام بيع الأراضي المشتراة وفقاً لحكم المادة…

مادة 3 من منع الاتجار بالأراضي رقم 3 لعام 1976

يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل وجميع الجهات الإدارية والعامة الأخرى تسجيل أو توثيق أي عقد يتضمن انتقال ملكية أي من هذه الأراضي خلافاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون.