Archives قوانين

مادة 1 من منع الاتجار بالأراضي رقم 3 لعام 1976

أ ـ يمتنع بعد نفاذ هذا القانون على من يشتري أياً من الأراضي الكائنة ضمن حدود أي مخطط تنظيمي عام مصدق وضمن مناطق الاصطياف بيعها كلاً أو جزءاً أو التوكيل بذلك ويشمل هذا المنع الهبة ما لم تكن لإحدى الجهات…

مادة 22 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974

لا تمنح الإشارات المانعة من التصرف التي يجري تسجيلها في السجل العقاري بعد صدور هذا القانون. أي حق مكتسب لمن يكلفون بالرسم المنصوص عليه فيه. كما أنها لا تعفيهم من أي من الالتزامات الواردة فيه سواء شمل تطبيق القانون عرصاتهم…

مادة 21 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974

أ ـ يطبق هذا القانون في كل من محافظة مدينة دمشق وبلديات الدرجة الأولى ويجوز بقرار من وزير الإدارة المحلية تطبيقه لدى الجهات الإدارية الأخرى. ب ـ يصدر وزير الإدارة المحلية القرارات التنظيمية لتنفيذ هذا القانون.

مادة 20 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974

تحدد تعويضات العاملين في اللجان المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من وزير الإدارة المحلية وتستثنى هذه التعويضات من أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته. إذا أنجزوا أعمالهم خلال المهل المحددة لإنجازها.

مادة 19 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974

تطبق أحكام تسجيل بيع الأقسام الواردة في المادة الخامسة من هذا القانون على الحالات التالية: أ ـ بيوع الأقسام الجارية بعد نفاذ هذا القانون ولو كانت من عقارات مرخص ببنائها قبل نفاذه. ب ـ البيوع الجارية قبل نفاذ هذا القانون…

مادة 18 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974

يجوز للمكلف بالرسم خلال ثلاثين يوماً من تبليغه الاعتراض على التكليف المشار إليه في أي من الفقرتين ـ أ ـ و ـ ب ـ من المادة التاسعة من هذا القانون لتأخره في الحصول على الترخيص أو إنجاز البناء لأسباب اضطرارية…

مادة 17 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تزيد عن ثلاثة آلاف ليرة سورية صاحب الترخيص الذي يتأخر رغم إنذار الجهة الإدارية. ودون عذر مشروع. عن إنجاز وتسليم القسم المبيع من البناء جاهزاً…