Call us now:
مادة 1 من منع الاتجار بالأراضي رقم 3 لعام 1976
أ ـ يمتنع بعد نفاذ هذا القانون على من يشتري أياً من الأراضي الكائنة ضمن حدود أي مخطط تنظيمي عام مصدق وضمن مناطق الاصطياف بيعها كلاً أو جزءاً أو التوكيل بذلك ويشمل هذا المنع الهبة ما لم تكن لإحدى الجهات…